فهرس الكتاب

الصفحة 2622 من 4103

وإن تلفت هي أو أجزاؤها [1] في انتفاع بمعروف لم تضمن [2] لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف [3] وما أذن في إتلافه غير مضمون [4] (وعليه) أي وعلى المستعير (مؤونة ردها) أي رد العارية [5] لما تقدم من حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [6] .

(1) أي التي لا تذهب بالاستعمال.

(2) أي العارية ولا أجزاؤها، حيث كان الانتفاع بمعروف، وهو ما جرت به العادة، كخمل المنشفة، والقطيفة، وكثوب بلي باللبس.

(3) أي الحاصل بالاستعمال، وكذا بمرور الزمان.

(4) كما لا تضمن المنافع، وإن حمل في الثوب ترابا فتلف به ضمنه، لتعديه به، وإن جرح ظهر الدابة بالحمل ضمن، ويقبل قوله بيمينه أنه لم يتعد الاستعمال بالمعروف.

(5) قولا واحدا، إلى الموضع الذي أخذها منه، إن لم يتفقا على ردها إلى غيره ويبرأ بردها إلى من جرت عادته به على يده، كسائس، وزوجة متصرفة في ماله، وخازن، ووكيل عام في قبض حقوقه.

(6) فدل عمومه على لزوم مؤونة الرد، وكذا قوله «أد الأمانة إلى من ائتمنك» وقال تعالى {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت