الصفحة 1433 من 1929

ولا ترجيح به.

وثانيها: غير حجة ولكن يصلح للترجيح.

وثالثها: غير حجة ولا ترجيح فيه إلا أن يكون أحد الأربعة فيرجح به فقط.

رابعها: يترجح بمن ميزه نص.

(ص) : أما وفاق الشافعي رحمه الله زيدًا رضي الله عنه في الفرائض فلدليل لا تقليدًا.

(ش) : لما بين أن الصحيح في المذاهب أن قول الصحابي لا يحتج به، استشعر سؤالًا، وهو أن الشافعي رضي الله عنه نظر في مواضع اختلاف الصحابة في الفرائض، واختار مذهب زيد حتى تردد قوله: حيث ترددت الرواية عن زيد، وأجاب: بأن ذلك لم يكن تقليدًا، ولكن رجح عنده مذهبه من وجهين.

أحدهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( أفرضكم زيد ) ).

والثاني: قال القفال: ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له قول في بعض المسائل هجره الناس بالاتفاق إلا زيدًا فإنه لم يقل بقول مهجور بالاتفاق.

وذلك يقتضي الترجيح كالعمومين إذا وردا وقد خص أحدهما بالاتفاق دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت