رضي الله عنه ميل إلى هذا وبنى عليه أصلًا من أصوله في كتاب الأطعمة وتابعه معظم أصحابه.
(ص) : مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مر وبعده الصحيح أن أصل المضار التحريم، والمنافع الحل، قال الشيخ الإمام إلا أموالنا لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) ).
(ش) : حكم المنافع والمضار فيما قبل الشرع مر في أول الكتاب عند قوله: ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده، والكلام الآن فيما بعد ورود الشرع، والأصل في المنافع الإذن وفي المضار التحريم خلافًا لبعضهم، لنا قوله