أيضًا فإنها من جملة أنواع الاستدلال، وقد مرت له في تعقب الاستثناء الجمل.
(ص) : وهل يجب الأخذ بالأخف أو الأثقل فيه أو لا يجب شيء أقوال.
(ش) : ذهب بعضهم إلى أن من جملة طرق الاستدلال الأخذ بأخف القولين وأنه واجب على المكلف كما قيل هناك: يجب الأخذ بأقل ما قيل لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (( لا ضرر ولا ضرار ) )ويرجع حاصل هذا أن الأصل في الملاذ الإذن والمضار المنع، أو الأخف فيهما هو ذلك، وذهب بعضهم إلى