الصفحة 1404 من 1929

رأى الماء قبل بول الظبية عن قرب غير متغير، فإن لم يتعهده أصلًا أو طال عهده به، فهو طاهر عملًا بالأصل وذكره الجرجاني المعروف بالختن مثله في (شرح التلخيص) ، فقال: هذا إذا تعقب التغير البول فإن لم يتعقبه بأن غاب عنه زمانًا ثم وجده متغيرًا لم يحكم عليه بالنجاسة، لأن إحالته على السبب الظاهر قد ضعف بطول الزمان.

(ص) : ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف خلافًا للمزني والصيرفي وابن سريج والآمدي.

(ش) : الرابعة: من صور الاستصحاب، استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، وهو: أن يحصل الإجماع على حكم في حال فيتغير الحال، ويقع الخلاف، فهل يستصحب حال الإجماع؟ هذا محل الخلاف بين أصحابنا، والأكثرون منهم الغزالي على أنه ليس بحجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت