رأى الماء قبل بول الظبية عن قرب غير متغير، فإن لم يتعهده أصلًا أو طال عهده به، فهو طاهر عملًا بالأصل وذكره الجرجاني المعروف بالختن مثله في (شرح التلخيص) ، فقال: هذا إذا تعقب التغير البول فإن لم يتعقبه بأن غاب عنه زمانًا ثم وجده متغيرًا لم يحكم عليه بالنجاسة، لأن إحالته على السبب الظاهر قد ضعف بطول الزمان.
(ص) : ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف خلافًا للمزني والصيرفي وابن سريج والآمدي.
(ش) : الرابعة: من صور الاستصحاب، استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، وهو: أن يحصل الإجماع على حكم في حال فيتغير الحال، ويقع الخلاف، فهل يستصحب حال الإجماع؟ هذا محل الخلاف بين أصحابنا، والأكثرون منهم الغزالي على أنه ليس بحجة.