يفيد زيادة الظن أصلًا، لأن الفرع لا يؤكده أصله بخلاف ما إذا كانا متغايرين.
الثانية: أن يكون ذلك الحكم المنصوص عليه مخالفًا للقياس فيمتنع مطلقًا، وإلا لزم تقديم القياس على النص، وقوله: إلا لتجربة يعني لا فائدة للقياس، ولا يعمل به لكنه قياس صحيح في نفسه، ولهذا نقول: إذا تعارض النص والقياس فالنص مقدم، وإنما يتعارضان عند صحتهما، وفائدته حينئذ التمرين ورياضة الذهن في المسائل لا غير.
(ص) : ولا متقدما على حكم الأصل وجوزه الإمام عند دليل آخر.
(ش) : من الشروط أن لا يتقدم على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمم في النية لأن التعبد بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة، وكان التعبد بالوضوء قبلها