وقالوا: لا يجوز القياس (13/ك) على المنصوص عليه مطلقًا لقضية معاذ فإنها تفهم امتناع القياس عند وجدان النص، ولكن الأكثرين هنا كما قاله الهندي على الجواز لأن ترادف الأدلة على مدلول واحد جائز لإفادة زيادة الظن ويخالف ما إذا كان النص الدال على حكم الأصل والفرع واحدًا، فإن القياس في هذه الصورة لا