الصفحة 1173 من 1929

لم نجوزها فلا يشترط ثم قال الهندي: وهذا في الحقيقة ليس شرطًا للفرع الذي يقاس بل للفرع الذي ثبت فيه الحكم بمقتضى القياس.

الثاني: أن هذا تفريع على ما سيذكره المصنف في شرط العلة من انتفاء المعارض المنافي في الفرع الحكم بمقتضى القياس.

الثالث: ظهر بما قررناه أن قوله ضد أو نقيض منصوبان بالوصف قبلهما والأصل بما يقتضي نقيض الحكم أو ضده.

(ص) : والمختار قبول الترجيح، وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل.

(ش) : طريقه في دفع المعارضة القدح فيما اعترض به عليه، فإن عجز عن القدح فهل يجوز دفعه بالترجيح بوجه من وجوهه المذكورة في باب الترجيح؟ والمختار قبوله لأنه إذا ترجح وجب العمل به بالإجماع على وجوب العمل بالراجح، وقيل لا يقبل، لأن تساوي الظن حاصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت