(ش) : ما سبق فيما إذا كان حكم الأصل متفقًا عليه مطلقًا أو بين الخصمين، فإن لم يتفقا عليه، ولم يكن مجمعًا عليه، ولكن حاول المستدل إثبات حكم الأصل بنص ثم أثبت العلة بطريق من طرقها، فقيل: لا يقبل ذلك منه بل لا بد من الإجماع بين الخصمين صونا للكلام عن الانتشار والأصح قبوله وإلا لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع.
(ص) : والأصح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة.
(ش) : لا يشترط في الأصل أن يكون عقد الإجماع على أن حكمه معلل، وإن ثبتت علته عينًا بالنص بل لو ثبت بالطرق الظنية، جاز القياس عليه وخالف فيه بشر المريسي، فزعم أن لا يقاس على أصل آخر حتى يدل نص على عين علة ذلك