العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل، وعلى التقديرين فلا يتم القياس، وأما الثاني فلأنه لا ينفك عن منع الأصل كما لو لم يكن التعليق ثابتًا فيه، أو منع الحكم في الأصل إذا كان ثابتًا، وعلى التقديرين لا يتم القياس وحكاية القبول عن الخلافيين ذكره الهندي.
(ص) : ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه المناظر انتهض الدليل.
(ش) : لو سلم الخصم العلة فأثبت المستدل في القسم الثاني أنها موجودة في الأصل، أو سلم أن العلة التي عينها المستدل في الأول هي العلة، وأنها موجودة في الفرع، انتهض الدليل عليه فيصح القياس لاعتراف الخصم بما هو موجب لصحة القياس، كما لو كان مجتهدًا أو غلب على ظنه صحة القياس فإنه لا يكابر نفسه فيما أوجبه ظنه.
(ص) : فإن لم يتفقا على الأصل ولكن رام المستدل إثبات حكمه ثم إثبات العلة فالأصح قبوله.