والقياس باتفاق القائلين بالقياس.
والثاني: نصب الأسباب والشروط والموانع عللًا للأحكام كجعل الزنا موجبًا للحد، وجعل الجماع موجبًا للكفارة، فالجمهور على أنها قابلة للقياس مهما ظهرت العلة المتعدية، كقياس اللواط على الزنا في إيجاب الحد ومنعه قوم (9/ك) لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها، واختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي لكن الإمام في (المحصول) حكى عن أصحابنا الجواز وعليه جرى المصنف، وقال في (شرح المختصر) ، المختار عندي: إن قلنا بعود