الصفحة 1140 من 1929

(ش) : قال أبو الفضل بن عبدان في كتاب (شرائط الأحكام) : من شرط القياس حدوث حادثة تؤدي الضرورة إلى معرفة حكمها، وأن لا يوجد نص يفي بإثبات حكمه، وقد حكاه ابن الصلاح في طبقاته عنه ثم قال: وعد هذا الثاني شرطًا في موضع التحقيق غريب، وإنما يعرف ذلك بين المتناظرين في مقام الجدل، وأما الشرط الأول فطريق يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بالحادثة.

(ص) : وقوم في الأسباب والشروط والموانع.

(ش) : الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان:

أحدهما: إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب، وهو قابل للتعليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت