الصفحة 1106 من 1929

لا إن كان من حاكم، وبينهما فرق إذ لا يلزم من صدوره من الحاكم: أن يكون قاله على جهة الحكم، فقد يفتي الحاكم، وهذا وجه إعراض المصنف عن ذكر مقالته في الشق الآخر كما لم يتحرر له فيه شيء.

والسادس: عكسه قاله أبو إسحاق المروزي، معتلًا، بأن الأغلب أن الصادر عن الحاكم يكون عن تشاور.

السابع: إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم واستباحة فرج كان إجماعًا وإلا فلا حكاه ابن السمعاني.

والثامن: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا (48/ز) حكاه الماوردي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت