[4] انظر: أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابن فرج المالكي (ص73) ، وزاد المعاد (5/ 186) .
[5] أخرجه البخاري في النكاح، باب: الغيرة (5224) واللفظ له، ومسلم في السلام (2182) .
[6] مجموع الفتاوى (34/ 91) .
[7] أخرجه أحمد (1/ 191) ، والطبراني في الأوسط (8805) ، وفيه ابن لهيعة. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (4163) ، وآخر من حديث أنس عند البزار (1463) ، وأبي نعيم في الحلية (6/ 308) . قال الألباني في آداب الزفاف (ص120) :"حديث حسن أو صحيح، له طرق".
[8] فيض القدير (1/ 392) .
[9] أخرجه البخاري في النكاح، باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (5195) واللفظ له، ومسلم في الزكاة (1026) .
[10] شرح مسلم (7/ 115) .
[11] أخرجه أحمد (5/ 267) ، والترمذي في الزكاة، باب: في نفقة المرأة من بيت زوجها (670) ، وابن ماجه في التجارات، باب: ما للمرأة من مال زوجها (2295) . قال الترمذي:"حديث أبي أمامة حديث حسن"، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (1873) .
[12] أخرجه البخاري في النكاح، باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (5195) واللفظ له، ومسلم في الزكاة (1026) .
[13] شرح مسلم (7/ 112 - 113) .
[14] تقدم تخريجه.
[15] شرح مسلم (8/ 184) .
[16] جزء من حديث أخرجه الترمذي في الرضاع، باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها (1163) ، وابن ماجه في النكاح، باب: حق المرأة على زوجها (1851) . قال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وأورده الألباني في تعليقه على الترغيب (1930) .
[17] أخرجه البخاري في الإيمان، باب: كفران العشير وكفر دون كفر (29) واللفظ له، ومسلم في الكسوف (907) .
[18] فتح الباري (2/ 543) .
سابعًا: حقوق الزوجة على زوجها:
1 -الصداق:
قال الله تعالى: {وَءاتُوا النّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4] .
قال الطبري:"يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة" [1] .