وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} يعني جل ثناؤه بقوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ} : ولأزواجكم ـ أيها الناس ـ ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مال وميراث، إن حدث بأحدكم حدث الوفاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى، {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} يقول: فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أنثى، واحدا كان الولد أو جماعة، {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التي تخلفونها بعد وفاتكم الثمن من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم حدث الوفاة وهي عليكم، ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي توصون بها" [12] ."
[1] أخرجه البخاري في النكاح (5151) ، ومسلم في النكاح (1418) .
[2] أعلام الحديث (3/ 1979) .
[3] شرح مسلم (9/ 202) .
[4] أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (3237) واللفظ له، ومسلم في النكاح (1736) .
[5] أخرجه البخاري في الصوم، باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ... (1968) .
[6] فتح الباري (4/ 212) .
[7] المحلى (10/ 40) .
[8] أخرجه مسلم في النكاح (1437) .
[9] شرح مسلم (10/ 8 - 9) .
[10] أخرجه أحمد (6/ 456) ، وعزاه الهيثمي في المجمع (4/ 294) للطبراني. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود في النكاح (2174) ، وابن أبي شيبة (4/ 39) . ومن حديث سلمان رضي الله عنه عند أبي نعيم في الحلية (1/ 186) ، لذا قال الألباني في آداب الزفاف (ص 37) :"فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل".
[11] عون المعبود (6/ 158) .
[12] جامع البيان (4/ 283) .
سادسًا: حقوق الزوج على زوجته:
1 -أن تقوم على خدمته بالمعروف: