ج: إذا كنت طلقت امرأتك طلاق السنة في طهر لم تجامعها فيه أو حاملًا مستبينًا حملها طلقة واحدة أو طلقتين، فلك الحق أن تتزوجها بعقد جديد، أما إن كنت طلقتها ثلاث تطليقات فإنها لا تحل لك حتى تتزوج زوجًا غيرك زواج رغبة ومحبة لا ليحلها لك، ثم يطلقها وتعتد منه، فلك الحق أن تتزوجها بعد ذلك.
س4: هل حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما معناه من فقه لغة قوم عرفهم صحيح أم ضعيف؟
ج4: يروي بعض الناس حديثًا أو حكمة تقول: «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم» ، وهذا ليس حديثًا ومعناه غير صحيح أيضًا فقد تعلم الناس لغة الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم من كفرة العرب والعجم ولم يأمنوا مكرهم كما هو الواقع.
س5: إذا صلى المسلم النافلة قاعدًا فهل يجب عليه أن يقوم للركوع أم القيام سنة؟
ج5: إذا صلى المسلم النافلة قاعدًا من غير عذر فله نصف أجر صلاة القائم أما إن صلى جالسًا لعذر من كبر أو مرض فأجره كامل، ولا يلزمه القيام للركوع والسجود، أما صلاة الفريضة فيجب عليه أداؤها قائمًا مع القدرة.
س6: أنا متزوج من امرأة ولي منها أولاد وأريد التزوج من امرأة أخرى ولكن زوجتي رفضت زواجي إلا أن أطلقها وأنا أحبها ولا أريد طلاقها فما الحل؟
ج6: قال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} فلك الحق أن تتزوج