الصفحة 14 من 54

ولا يعذر في التخلف عنها إلا المريض ومن في حكمه، ولا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بحجة أنه يكره الإمام لخلاف بينهما بل ينبغي أن يصطلح هو وإياه ويتسامحا، فقد ورد في الحديث: «أن الأعمال ترفع إلى الله في كل اثنين وخميس فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا إلا امرءًا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا» رواه مسلم.

فالشحناء من موانع قبول الأعمال.

نعم لو كان يكره الإمام الخلل في دينه ويكرهه لله لا لهوى نفسه فله أن يصلي في مسجد آخر ولو كان بعيدًا فيد الله مع الجماعة ومن شذ في النار.

س23: ما حكم الصلاة إذا كان أمام المصلي نار للتدفئة فقط؟

ج23: نص العلماء رحمهم الله أنها تكره الصلاة إلى نار ولو سراجًا أو شمعة أو دفاية لئلا يتشبه المسلم المصلي بعباد النار من المجوس وغيرهم كما نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فنهي المسلم عن مشابهتهم وإن كان يسجد لله ويصلي له.

والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له، أما الفرائض والنوافل ذوات الأسباب فتؤدى ولو في أوقات النهي للأدلة الخاصة الواردة في ذلك مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الطواف بالمسجد الحرام.

س24: سائل يقول: أسمع بعض المصلين يقولون بعد قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت