الصفحة 84 من 104

على القول بأن الإقالة بيع إذا لم يتشرط أحد المتبايعين الثمرة إمّا أن تكون الثمرة مؤبرة أو لا.

فإن كانت الثمرة مؤبرة فهي لعمرو لأنه هو البائع، وإن كانت غير مؤبرة فهي لزيد لأنه هو المشتري في هذه الصورة 1.

والقول بأن الثمرة إذا كانت مؤبرة للبائع، وإذا كانت غير مؤبرة للمشتري هو قول جمهور العلماء 2.

وذهب ابن أبي ليلى إلى أنها للمشتري في الحالين3.

وذهب الحنفية والأوزاعي إلى أنها للبائع في الحالين4.

وأما على القول بأن الإقالة فسخ فإن الثمرة تتبع الأصل بكل حال سواء كانت مؤبرة أو لا5.

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإن الثمرة تتبع الأصل مطلقا. والله أعلم.

1 ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/316، والإنصاف للمرداوي: 4/477، والفروع ابن مفلح: 4/124.

2 نظر المراجع السابقة، وبداية المجتهد لابن رشد: 2/142، والمهذب للشيرازي: 1/285، وروضة الطالبين للنووي: 3/548، وتكملة المجموع شرح المهذب للسبكي: 11/21، 22، 35، والمغني لابن قدامة: 6/130، 131، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/49، ومعونة أولي النهى لابن النجار: 4/247، والروض المربع للبهوتي: 4/538.

3 ينظر المغني لابن قدامة: 6/131، وتكملة المجموع شرح المهذب للسبكي: 11/29.

4 ينظر شرح النووي على صحيح مسلم: 10/191، وعمدة القاري للعيني: 11/12، وبدائع الصنائع للكاساني: 5/164.

5 ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/316، والإنصاف للمرداوي: 4/477.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت