الصفحة 50 من 73

يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم" 1.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يأخذ فيما يتولاه من مال المسلمين، فالوصي فيما يتولاه من مال اليتيم كذلك.

ونوقش: بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من مال الفيء لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا الخمس".

3-ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضا ولا غيره" 2.

ولكنه ضعيف لا يثبت.

4-أن دخول الوصي في الوصية على وجه التبرع من غير شرط أجرة كان بمنزلة المستبضع، فلا أجرة له كالمستبضع 3.

ونوقش هذا الاستدلال: أن ما يأكله الولي من مال اليتيم ليس أجرة، وإنما رخصة من الله عز وجل مقابل قيامه على ماله.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ قول جمهور أهل العلم، إذ هو ظاهر القرآن الكريم، والقاعدة: أن جميع ظواهر نصوص القرآن مفهومة لدى المخاطبين، فتبقى الآية على ظاهرها، وبهذا فسر الصحابة رضي الله عنهم الآية.

1 إسناده صحيح، أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (2755) وله شاهد من حديث عبادة في قسم الفيء (4143) ، وابن ماجه في الجهاد باب الغلول (2850) .

2 أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن رجلٍ عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في أحكام القرآن للجصاص 2/68.

3 أحكام القرآن للجصاص 2/68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت