فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 131

ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال: يصلي الظهر أربعًا، واختاره أبو البركات، وهذا هو المذهب (1) .

واستدلوا بما يلي:

1 -قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ومن أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا" (2) ظاهر الحديث أنه ينوي الظهر ولا ينوي الجمعة.

2 -ولأنه إن نوى جمعة فليست فرضه فيكون قد ترك فرضه ونوى غيره، فأشبه من عليه الظهر فنوى العصر (3) .

ولقد اشترط الحنابلة لصحتها ظهرًا أن يكون قد أحرم بها بعد الزوال، فإن كانت قبله كانت نفلًا، ولم يجزئه جمعة لفواتها، ولا ظهرًا لفوات شرطها وهو الوقت (4) .

القول الخامس: أن الصلاة لا تصح مع الإمام في هذه الحالة، وهو قول بعض الحنابلة (5) .

ووجهه: أن الجمعة فاتته، والظهر لا تصح خلف من يؤدي الجمعة لاختلاف النيتين (6) .

(1) انظر: المغني 3/189، وشرح الزركشي 2/187 وما بعدها، والإنصاف 2/380، والمحرر 1/156.

(2) رواه الدارقطني 2/10، قال النووي: إسناد ضعيف. خلاصة الأحكام للنووي حديث (2339) 2/672.

(3) انظر: المغني 3/190، وشرح الزركشي 2/188.

(4) شرح الزركشي 2/188.

(5) شرح الزركشي 2/187، والإنصاف 2/381.

(6) شرح الزركشي 2/187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت