فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 70

المطلب الرابع: حكم وضع السترة

المطلب الخامس:مشروعية وضع الخط في حال عدم وجود السترة

المطلب السادس: المرور بين يدي المصلي وقطع الصلاة

المطلب السابع: حكم المرور بين يدي المصلي

المطلب الثامن: مشروعية السترة في الحرم وحكم المرور بين يدي

المصلي هناك

المطلب التاسع: الصمود إلى السترة و الانحراف عنها

المطلب الأول: معنى السترة ومقدارها

السترة: هي ما ينصبه المصلي تجاه القبلة أمامه .

وأما مقدارها: فالصواب أنه لا حد لطولها وعرضها إلا أنه ورد في بعض الأحاديث تحديدها بمؤخرة المرحل ( الشداد الذي يوضع على البعير ليجلس فوقه الراكب ) ، فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال:"مثل مؤخرة الرحل" (1)

لكنّ هذا ليس ملزمًا إنما هو الأفضل ، وذلك لسببين:

أولًا: لأن مؤخرة الرحل تختلف من رحل إلى آخر ، وثانيًا: لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنَزة وإلى سهم وإلى سرير وإلى حربة بل ورد الصلاة إلى شجرة كما ثبت عن بعض السلف أنهم صلوا إلى غير ما يساوي مؤخرة الرحل فبعضهم صلى إلى حجر في الصحراء وبعضهم إلى قلنسوته (2) .

المطلب الثاني: مشروعية السترة وفائدتها:

أما مشروعيتها فلا جدال أنها مما يشرع للمصلي فعله وقد حكى ابن رشد وابن عبد البر وابن قدامة الإجماع على مشروعيتها. ((3)

وأما فائدتها فمن ذلك:

أنها تقطع نظر المصلي عما أمامه فتجعل بصره محصورًا في موضع سجوده .

(1) رواه مسلم / حديث رقم ( 771)

(2) شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، سلمان بن فهد العودة ، الدار والطبعة والتاريخ ( بدون ) ص 48

(3) التمهيد ، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري ، وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، الطبعة ( بدون ) 1387هـ ج4ص 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت