1-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم:"إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" ((1) ... . قال ابن حجر:"واستدل به على استحباب الدخول مع الإمام في حالٍ وجد عليها" (2) .
2-عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم:"إذا وجدتم الإمام ساجدًا فاسجدوا ، أو راكعًا فاركعوا ، أو قائمًا فقوموا ، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة" ((3)
واليوم نرى كثيرًا من الناس لا يدخل مع الإمام إلا إذا كان قائمًا أو جالسًا للتشهد وهذا قد حرم نفسه من خير كثير . فقد حرم نفسه من السجود الذي أجره عظيم وقد نقل عن بعض السلف قوله: ( لعله لا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له ) ((4) .
وأما التفصيل في أحوال المسبوق حين دخوله المسجد فكما يلي:
أولًا: أن يكون الإمام قائمًا .
ويجب على المأموم هنا أن يدخل مع الإمام. والصلاة هنا على حالين:
1-إذا كانت الصلاة جهرية: فعلية أن ينصت بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام حتى يفرغ الإمام من الفاتحة لأنه مأمور بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام . فإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فإنه يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة إن ظن أن ذلك يكفيه قبل شروع الإمام في القراءة بعد الفاتحة . وفي الغالب أنه لا يكفيه ، وإن كان الأمر كذلك فيترك الاستفتاح ويشرع في الفاتحة مباشرةً .
(1) رواه مسلم / حديث رقم (944)
(2) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق عبد العزيز بن باز ، دار المطبعة السلفية، القاهرة ، الطبعة الثالثة 1407 هـ ، ج2ص140
(3) السلسة الصحيحة ، مرجع سابق ، ج3ص.
(4) المغني ، مصدر سابق ،ج 2 ص 184