عبدالله بن محمد المعيتق
هذه بعض المسائل المتعلقة بحج المرأة، وما يخصها من أحكام؛ نظرًا لقرب وقت هذه العبادة المباركة، وهي مسائل تحوي جملةً من الأحكام رأيت عدم البسط فيها، ولكنها في الوقت نفسه أتت على غالب أحكام حج المرأة فيما يخصها دون ما يشاركها فيه الرجل.
وفيه ثلاث وعشرون مسألة:
المسألة الأولى: للمرأة أن تحج عن الرجل كما أن لها أن تحج عن المرأة ؛ لما جاء في الصحيحين ( خ-1855 ) ، ( م-1334 ) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قصة المرأة الخثعمية قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يتثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال:"نعم"وذلك في حجة الوداع، ولما جاء عند البخاري (1852) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت؛ أفأحج عنها؟ قال:"نعم حجي عنها؛ أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا لله؛ فالله أحق بالوفاء".
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل بجزيء.. الإجماع ( ص77) ، ( المغني 5/27) .
المسألة الثانية: يشترط لحج المرأة وجود محرم؛ فلا يجب عليها الحج إن لم تجد محرمًا، وتكون في حكم غير المستطيع، وهي ممنوعة شرعًا من السفر بدون محرم.
لما جاء في الصحيحين ( خ - 1088) ، (م - 1339) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم".
والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد: