الصفحة 6 من 25

ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم ) )وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ) )فقام رجل فقال: يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( انطلق فاحجج مع امرأتك ) )متفق عليهما . وروى ابن عمر وأبو سعيد نحوا من حديث أبي هريرة . قال أبو عبد الله: أما أبو هريرة فيقول يومًا وليلة . ويروى عن أبي هريرة لا تسافر سفرًا أيضًا . وأما حديث أبي سعيد يقول: ثلاثة أيام ، قلت: ما تقول أنت ؟ قال: لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا مع ذي محرم . وروى الدار قطني بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ) )وهذا صريح في الحكم ولأنها أنشأت سفرًا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع .

وحديثهم محمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها ، فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت