(33) ينظر: حدود ابن عرفة مع شرحها 2/651، تبصرة الحكام 2/191. شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/101.
(34) الحاوي، للماوردي 13/285.
(35) ينظر: المغني 12/427.
(36) ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ص 487.
(37) ينظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي ص 412.
(38) بعض الآية ( 19) من سورة يوسف.
(39) المعجم الوسيط ص 476.
(40) ينظر: مكافحة جريمة السرقة في الإسلام، خليفة البراهيم الزرير ص 72.
(41) هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية المعروفة، وهي من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، وقد رجع إليها الفقهاء في أمور كثيرة حتى قال عنها السيوطي -رحمه الله تعالى- بأنها مسائل لا تعدّ كثرة، وهي إحدى أربع قواعد ردّ القاضي حسين إليها جميع مذهب الشافعي _رحمهما الله تعالى_.
ولأهمية هذه القاعدة أوجبوا على المفتي معرفة العوائد، وسؤال المستفتي عن عادات قومه قبل أن يفتي في مسألة. = =وأما المقصود بالعادة فقد عُرِّفت بأنها"الأمر المتكرر من غير علاقة عقليّة"، وهذا هو تعريف ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير 1/282، واختاره الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه: قاعدة العادة محكمة، وينظر تفريقه بين العرف والعادة في ص 49.
(42) الأم 3/6/ 148.
(43) المرجع نفسه.
(44) المغني 12/427.
(45) ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/136.
(46) ينظر: لسان العرب 3/121.
(47) ينظر: فتح القدير 5/380، الخرشي على مختصر خليل 5/97، جواهر الإكليل 2/98.
(48) الحاوي الكبير 13/282.
(49) المبسوط 9/154.
(50) ينظر:شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/101.
(51) ينظر: تبصرة الحكام 2/192، جواهر الإكليل 2/292، الخرشي على مختصر خليل 5/99، منح الجليل شرح مختصر خليل 7/315.
(52) أجرت جريدة الجزيرة في عددها الذي صدر يوم الجمعة بتأريخ 9/7/1421 لقاءً مع فضيلة الشيخ إبراهيم الخضيري، قاضي المحكمة الكبرى بالرياض، حول السرقة وأحكامها، وكان من ضمن اللقاء سؤال عن سرقة السيارات؛ فأجاب الشيخ بقوله:"سرقة السيارات فيها حكم القطع إذا سرقها وقد أغلقها صاحبها وأوقفها في موقف صحيح؛ فإنه تقطع يد السارق". انتهى كلامه.
(53) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/142.
(54) ينظر: بداية المجتهد 4/400، 401.
(55) ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/ 142، تكملة المجموع، للمطيعي 22/182.
(56) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/101.