فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 50

المراسيل - وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعو لمن جاء بالزكاة فتارة يقول: اللهم بارك له، وتارة يقول: اللهم صل عليه [1] هذا ولقد تولى الله قسمة الزكاةبنفسه وجزأها إلى ثمانية أجزاء أما الأشياء التي تجب فيها الزكاة فهي أربعة أصناف:

1 -الخارج من الأرض كالحبوب والثمار.

2 -وبهيمة الأنعام.

3 -وعروض التجارة.

4 -والذهب والفضة.

وقد تجب في غيرهن ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق - وأدنى نصاب الغنم أربعون شاة وأدنى نصاب الإبل خمس وأدنى نصاب البقر ثلاثون ونصاب الفضة مئتا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا - فإذا ملك الإنسان نصابًا من الذهب وقدره إحدى عشر جنيهًا ونصف جنيه تقريبًا من الجنيهات السعودية ومثله من الجنيه الإفرنجي أو ملك نصابًا من الفضة وقدره ستة وخمسون ريالًا عربيًا تقريبًا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر - وكذلك الأوراق التي كثرت في أيدي الناس وصار التعامل بها أكثر من غيرها فإذا ملك الإنسان منها ما

(1) عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم» . فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» متفق عليه (بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار) ج 1 ص 494.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت