المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه» حسنه الترمذي ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» رواه أبو داود ويكره النعي وهو النداء بموته.
وغسله، والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثًا أو خمسًا ويكفي مرة، وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «والسقط يصلى عليه ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة» صححه الترمذي ولفظه «والطفل يصلى عليه» .
ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره [1] يمم والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه ويجعل على باقي جسده حشيشًا أو ورقًا.
ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدة عن
(1) قوله: أو لعذر، غير عدم الماء كالحرق والجذام فإنه ييمم كما سيأتي 16 ثم إن يمم الميت لعدم الماء وصلى عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله وتعاد الصلاة عليه.