أحكام التكفين
1 -صفة الكفن: يشترط أن يكون ساترًا ويستحب أن يكون أبيض نظيفًا سواء كان جديدًا وهو الأفضل أو غسيلًا.
2 -مقدار الكفن: الواجب ثوب يستر جميع الميت والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف، وتكفين المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، ويكفن الصغير في ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين
ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه لتعلق بها رائحة البخور.
3 -صفة تكفين الرجل: تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض ثم يؤتى بالميت مستورًا وجوبًا بثوب ونحوه، ويوضع فوق اللفائف مستلقيًا ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت ويشد فوقه خرقة ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده: جبهته وأنفه، ويديه، وركبتيه وأطراف قدميه، ومغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت ثم يرد طرف اللفائف، العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم