من ورائها.
11 -ما يفعل بالميت إذا تعذر غسله: من تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه بالماء كالمجذوم والمحترق، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها أو رجلًا مع نساء ليس فيهن زوجته فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح، وإن تعذر غسل الميت غسل ما أمكن منه ويمم عن الباقي.
12 -ما يشرع في حق الغاسل بعد الغسل: يستحب لمن غسل ميتًا أن يغتسل وليس ذلك بواجب.