ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه، ويجب هدم البناء، ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه أبو داود.
ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ولا تبخيره ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه وكذلك بين القبور.
ولا الاستشفاء بترابه، ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه ويجب هدمه، ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث قال: أحمد: إسناده جيد.
وتسن زيارة القبور بلا سفر لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد» [1] .
ولا يجوز للنساء لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنن.
ويكره التمسح به والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء، فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك، ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون [2] يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل
(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
(2) قوله: «إن شاء الله بكم لا حقون» قال في شرح الإقناع: الاستثناء للتبرك قاله العلماء، وفي البغوي أنه يرجع إلى اللحوق لا إلى الموت، وفي الشافي أنه يرجع إلى البقاء.