هلال ذي الحجة"وفي لفظ:"إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره". رواه مسلم وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي:"فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا حتى يضحي"ولمسلم والنسائي وابن ماجه:"فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئًا"."
ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ولا يضره ما أخذ قبل إرادته.
والنهي في هذه الأحاديث للتحريم لأنه أصل في النهي [1] والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(1) مختصر من كتاب أحكام الأضحية والذكاة للشيخ محمد الصالح العثيمين.