الصفحة 49 من 69

عنه - صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ثم خطب ثم ذبح رواه البخاري. وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فيكون الذبح في أربعة أيام: يوم العيد، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر.

شروطها:

1 -أن تكون الأضحية ملكًا للمضحي غير متعلق به حق غيره فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق.

2 -أن تكون من الجنس الذي عينه الشارع وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها.

3 -بلوغ السن المعتبر شرعًا بأن يكون ثنيًا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعًا إن كان من الضأن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". رواه مسلم.

4 -السلامة من العيوب والعيوب تنقسم إلى قسمين:

أ- عيوب تمنع الأضحية وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أربع لا تجوز في الأضاحي"وفي رواية:"لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي". رواه الخمسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت