الصفحة 48 من 69

* القسم الثاني: أن يضحي عن الميت استقلالًا تبرعًا مثل أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسًا على الصدقة عنه، ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم يضحون عن الأموات تبرعًا أو بمقتضى وصاياهم ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء فيتركون ما جاءت به السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات وفضل الله واسع.

* القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذًا لوصيته فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا نقص.

وقتها:

الأضحية عبادة مؤقتة لا تجزأ قبل وقتها على كل حال ولا تجزأ بعده إلا على سبيل القضاء إلى أخرها لعذر. وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة. لما روى البخاري عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء". والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لأن ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال جندب بن سفيان البجلي - رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت