فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 29

الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في ختام هذا البحث ومن خلال مسائله تبين أن من حق المولود في اليوم السابع أن يراق عنه دم كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وكذا بطلان ما كان يفعله أهل الجاهلية الأولى من لطخ دم العقيقة برأس المولود، وشذوذ من يرى أن هذا النسك خاص بالذكر دون الأنثى، وأن من أهل العلم من لم يفرق بينهما واعتبارهما على حد سواء في العقيقة، مع بيان صفات هذا النسك وما يجوز فيه من الأزواج الثمانية، وأن ذبح العقيقة أفضل من ثمنها وإن زاد الثمن، وأخيرًا أن من حق المولود ذكرًا كان أو أنثى اختيار الاسم الحسن له فإنه يدعى به يوم القيامة وأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن فيجب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.

وقد جاء المبحث السادس والسابع مما يقترن بالعقيقة من المندوبات حيث يذكرهما العلماء في هذا الباب، وبهذا ينتهي ما أردت الكتابة فيه وحسبي أني بذلت جهدي في نقل كلام أئمة الإسلام من أمهات كتب المذاهب الفقهية المشهورة وجمعت بقدر المستطاع شتات مسائل هذا الموضوع.

وأسأل الله أن يغفر ما كان من تقصير أو تفريط أو زلل، كما أسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح وأن يحفظ أئمتنا وولاة الأمر فينا ويجعل ما قدموه للعلم والعلماء وما بذلوه للتعليم وطلابه خدمة للكتاب والسنة والدراسات الإسلامية في موازين أعمالهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت