وقال شمْس الحقِّ العَظيم أبادي:"وأيضًا لا يُكرَه الصَّلاة في المحاريب، ومَن ذهَب إلى الكَراهة فعليه البيِّنة، ولا يُسمَع كَلام أحدٍ مِن غير دَليل ولا بُرهان" [1] .
ثانيًا: المالكيَّة:
قال الدُّسوقيُّ:"تنبيه: المشهور أنَّ الإمام يَقف في المِحراب حال صَلاته الفَريضة كيف اتَّفق، وقيل إنه يَقف خارِجه ويَسجُد فيه" [2] .
وقال الحطَّاب:"والمَشهور الجواز بلا كَراهة، ولم يزلْ عمَل الناس عليه مِن غَير نَكيرٍ، انتهى" [3] .
ثالثًا: الشافعيَّة:
قال في"تُحفَة المُحتاج شرْح المِنهاج":"ورأيتُ بهامِش نُسخةٍ قديمة، ولا يُكره الدُّخول في الطَّاقة؛ خِلافًا للسيُوطيِّ"؛ اهـ.
وعِبارة البرماويِّ:"ولا تُكرَه الصَّلاة في المِحراب المَعهود، ولا بمَن فيه؛ خِلافًا للجَلال السُّيوطيِّ".
وقاله الجمَل [4] ، والبجيرميُّ - رحمهما الله [5] .
(1) "عون المعبود" (3/ 104) ط. دار الكتب العلمية.
(2) "حاشية الدسوقي" (1/ 331) ط. دار الفكر.
(3) "مواهب الجليل" (2/ 436) ط. دار عالم الكتب.
(4) "حاشية الجمل" (2/ 146) ط. دار الفكر.
(5) "حاشية البجيرمي" (4/ 140) .