فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 111

وقال شمْس الحقِّ العَظيم أبادي:"وأيضًا لا يُكرَه الصَّلاة في المحاريب، ومَن ذهَب إلى الكَراهة فعليه البيِّنة، ولا يُسمَع كَلام أحدٍ مِن غير دَليل ولا بُرهان" [1] .

ثانيًا: المالكيَّة:

قال الدُّسوقيُّ:"تنبيه: المشهور أنَّ الإمام يَقف في المِحراب حال صَلاته الفَريضة كيف اتَّفق، وقيل إنه يَقف خارِجه ويَسجُد فيه" [2] .

وقال الحطَّاب:"والمَشهور الجواز بلا كَراهة، ولم يزلْ عمَل الناس عليه مِن غَير نَكيرٍ، انتهى" [3] .

ثالثًا: الشافعيَّة:

قال في"تُحفَة المُحتاج شرْح المِنهاج":"ورأيتُ بهامِش نُسخةٍ قديمة، ولا يُكره الدُّخول في الطَّاقة؛ خِلافًا للسيُوطيِّ"؛ اهـ.

وعِبارة البرماويِّ:"ولا تُكرَه الصَّلاة في المِحراب المَعهود، ولا بمَن فيه؛ خِلافًا للجَلال السُّيوطيِّ".

وقاله الجمَل [4] ، والبجيرميُّ - رحمهما الله [5] .

(1) "عون المعبود" (3/ 104) ط. دار الكتب العلمية.

(2) "حاشية الدسوقي" (1/ 331) ط. دار الفكر.

(3) "مواهب الجليل" (2/ 436) ط. دار عالم الكتب.

(4) "حاشية الجمل" (2/ 146) ط. دار الفكر.

(5) "حاشية البجيرمي" (4/ 140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت