3 -عن سالمِ بن أبي الجَعدِ - رَحمه الله تَعالى - أنَّه قال:"كانَ أَصحابُ مُحمَّد - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَقولون: إِنَّ مِن أَشراطِ السَّاعةِ أَنْ تُتَّخذَ المذابِح فِي المسَاجِدِ يَعني الطَّاق" [1] .
4 -عن سالمِ بن أبي الجَعدِ - رَحمه الله تعالى - أيضًا أنه قال:"لا تَتَّخذُوا المذَابِحَ فِي المسَاجِد" [2] .
وقالَ ابن وضَّاحٍ:"أنا أَقول: لا تَقوم السَّاعة حتَّى تُعبَد الأصنامُ في المَحاريب" [3] .
وقال به بعضُ الشافعيَّة - رَحمهم الله - منهمُ السُّيوطيُّ:
قال المناويُّ:"ووقعَ للمُصنِّف [4] أنه جعلَ هذا نهيًا عن اتِّخاذ المَحاريب في المَساجِد والوقوفِ فيها، وقال: خَفيَ على قومٍ كَونُ المِحراب بالمسجد"
(1) ضعيفٌ: أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (1/ 509) عن هشيم عن عبيدة وهو ابن معينٍ الضبي عن سالمٍ بِه، وفيه عبيدة، قال فيه أحمد:"تركوا حديثه"، وقال ابن معينٍ:"ضعيف"، وقال أبو حاتِم:"ضعيفٌ"، وقال ابن حجر:"ضعيفٌ اختلط بأخرةٍ".
(2) صحيحٌ: أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (1/ 508) عن وكيعٍ عن حسن بن صالِح، عن عبدالملكِ بن سعيد بن أبجر، عن نعيمِ بن أبي هندٍ، عن سالم به، وهذا سند صحيحٌ.
(3) "البدع"لابن وضاح رقم (244) .
(4) المصنف هو الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى - صاحب"الجامِع الصغير"الذي شرحه المناوي في"فيض القدير".