الصفحة 47 من 174

1-القسم الأول: أبعاض، بحيث إذا تركت تجبر المصلي بسجود السهو في آخر الصلاة ولا تبطل الصلاة بتركها، وهي على النحو التالي:

التشهد الأول والقعود له، ويكون في الجلوس بعد الانتهاء من الركعة الثانية وهو سنة، ودليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين) ولو كان واجبًا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم."رواه أبو داود"

الصلاة على النبي والقعود لها.

الصلاة على آل محمد بعد التشهد الأخير والقعود لها، يسن الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام عند أداء ركن التشهد في الجلسة الأخيرة أو ركن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

القنوت في صلاة الصبح عند الاعتدال من الركعة الثانية، ووتر النصف الثاني من رمضان والقيام للقنوت، والصلاة على النبي وعلى آله بعد القنوت، ودليل ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه قال: ( ما زال رسول الله يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا) رواه الإمام أحمد.

ويستحب القنوت في آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان لما رواه أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه عندما أم في رمضان وكان يقنت في النصف الأخير من رمضان (رواه أبو داود) أما لفظ القنوت في الوتر (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ) وزاد العلماء فيه ( فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) رواه الترمذي.

2-القسم الثاني: الهيئات: وهي كثيرة إن تركها المصلى لا يسجد للسهو وتتلخص فيما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت