الآدمي: لا ينجس بالموت على الأظهر لقوله تعالى: (وقد كرمنا بني آدم) "سورة الإسراء، آية70"، وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت، سواء المسلم وغيره، وأما المشرك فنجاسته نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان، روى البخاري في صحيحه: (لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حياُ ولا ميتًا) "رواه البخاري".
ميتة السمك والجراد: فالإجماع على طهارتها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( أحلت لنا ميتتان ودمان ، السمك والجراد، والكبد والطحال) ( رواه أحمد والشافعي ) .
ميتة لا دم سائل لها: كالنحل والنمل ونحوها، فهي طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه.
الجنين: فان زكاته بزكاة أمه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (زكاة الجنين زكاة أمه) "أبو داود وابن ماجة".
الصيد الذي لم تدرك زكاته والبعير المتردي إذا مات بالسهم، فان هذا يحل أكله لأنها زكاة اضطرارية تحل شرعًا.
دود الخل والجبن والتفاح فإنها نجسة: ولكن لا تنجس الطعام لصعوبة الاحتراز منها، ويجوز أكله معه لصعوبة تمييزه"مغني المحتاج".
عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها طاهر: لأن الأصل في كل ذلك الطهارة، ولا دليل على النجاسة ومن المعلوم إن جلد الميتة نجس وإذا دبغ فقد طهر أما ما ذكر فهو لا يدبغ لذلك فانه يبقى على الطهارة.
الدم: وهو نجس لقوله تعالى: ( حرم عليكم الميتة والدم..) "سورة المائدة، الآية3"والمراد بالدم هنا الدم المسفوح لقوله تعالى (أو دمًا مسفوحًا ..) "سورة الأنعام ، آية 145".
ودم النجس أنواع: وهي الدماء التي تخرج من المرأة سواء كان دم حيض، أو دم نفاس، أو دم استحاضة. قال تعالى: ( قل لا أجد فيها أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس"سورة الأنعام،آية 145".
ما يستثنى من الدم: