5 -وما معنى قوله وغير ذلك من أنواع البلل؟.
6 -وما معنى تأكيده بقوله الدماء كلها؟.
7 -ولم اختص دم الحيض باستواء قليله وكثيره على إحدى الروايتين؟.
8 -ولم قال إن بول ما يحرم أكله نجس مع أن بول من لم يأكل الطعام طاهر في المشهور من المذهب؟.
9 -ولم قال إن بول المباح طاهر؟ [1] .
15 -ولم استثنى منه ما يتغذى بالنجاسة؟.
11 -ولم أكد بقوله أجزاء الميتة كلها؟.
12 -ولم كان الشعر منها لا ينجس؟.
13 -وما معنى تنبيهه بقوله وكل الحيوان في ذلك واحد؟.
14 -وما معنى تأكيده في قوله وجلود الميتة كلها؟.
15 -ولم كان الجلد لا يطهر بالدباغ؟.
16 -ولم جاز استعماله في اليابسات؟.
17 -وما معنى تنبيهه على عظم الميتة وقرنها؟
19 -وهل حكم لبن ما لا يؤكل لحمه كبوله؟ [2] .
20 -وهل تطهير النجاسة بالاستحالة كما يطهر [3] الجلد بالدباغ؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أصل النجاسة الدنس. وهي تسمية موضوعة لكل ما يستخبث [4] أو يستقذر. فمنها ما يثبت [5] له هذا المعنى بحكم الطباع والشرع. ألا ترى أن الغائط والبول والدم مما تعافه النفوس وتستقذره الطباع. والشرع ورد فيه بمثل ذلك. ومنه [6] ما لا تستقذره النفوس كالخمر.
(1) مباح -و-ق-.
(2) مثل بوله -و-.
(3) طهر -ح-.
(4) يستجنب -ح-.
(5) ثبت -و-.
(6) منها -و-.