باب آخر
قال القاضي رضي الله عنه: كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس] وذلك هو البول، [1] والمذي والودي (1) ، والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل والدماء كلها نجسة [2] تجوز الصلاة بقليلها ولا تجوز بكثيرها، إلا دم الحيض ففيه روايتان. والأبوال على ثلاثة أضرب:
1 -بول حيوان محرم الأكل فهو نجس.
2 -وبول حيوان مكروه الأكل فهو مكروه.
3 -بول حيوان مباح الأكل فهو طاهر مباح. إلا أن يعرض ما يمنعه مثل أن يكون غذاء ذلك الحيوان النجاسة أو غالبه. وأجزاء الميتة كلها نجسة *إلا ما لا حياة فيه* [3] كالشعر والصوف والوبر. وكل الحيوان في ذلك واحد. وجلود الميتة كلها نجسة لا تطهير [4] بالدباغ. غير أنه يجوز استعماله في اليابسات. وعظم الميتة وقرنها نجس.
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرون سؤالًا: منها أن يقال:
1 -ما النجاسة؟.
2 -وما أقسامها؟.
3 -وما الدليل على صحة ما قال؟.
4 -وما معنى تقييده بقوله كل مائع؟.
(1) البول والغائط -الغاني-.
(2) من إنسان أو حيوان له نفس سائلة -الغاني-.
(3) ما بين النجمين ساقط -ح-.
(4) لا يطهرها -الغاني-.