فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 3227

باب آخر

قال القاضي رضي الله عنه: كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس] وذلك هو البول، [1] والمذي والودي (1) ، والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل والدماء كلها نجسة [2] تجوز الصلاة بقليلها ولا تجوز بكثيرها، إلا دم الحيض ففيه روايتان. والأبوال على ثلاثة أضرب:

1 -بول حيوان محرم الأكل فهو نجس.

2 -وبول حيوان مكروه الأكل فهو مكروه.

3 -بول حيوان مباح الأكل فهو طاهر مباح. إلا أن يعرض ما يمنعه مثل أن يكون غذاء ذلك الحيوان النجاسة أو غالبه. وأجزاء الميتة كلها نجسة *إلا ما لا حياة فيه* [3] كالشعر والصوف والوبر. وكل الحيوان في ذلك واحد. وجلود الميتة كلها نجسة لا تطهير [4] بالدباغ. غير أنه يجوز استعماله في اليابسات. وعظم الميتة وقرنها نجس.

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرون سؤالًا: منها أن يقال:

1 -ما النجاسة؟.

2 -وما أقسامها؟.

3 -وما الدليل على صحة ما قال؟.

4 -وما معنى تقييده بقوله كل مائع؟.

(1) البول والغائط -الغاني-.

(2) من إنسان أو حيوان له نفس سائلة -الغاني-.

(3) ما بين النجمين ساقط -ح-.

(4) لا يطهرها -الغاني-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت