فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 16 من 1428

ثَالِثًا: الْإِسْلَامُ بِالدَّلَالَةِ: 27 - قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ: الْأَصْلُ أَنَّ الْكَافِرَ مَتَى فَعَلَ عِبَادَةً فَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي سَائِرِ الْأَدْيَانِ لَا يَكُونُ بِهَا مُسْلِمًا , كَالصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا , وَالصَّوْمِ , وَالْحَجِّ الَّذِي لَيْسَ بِكَامِلٍ , وَالصَّدَقَةُ , وَمَتَى فَعَلَ مَا اخْتَصَّ بِشَرْعِنَا , وَلَوْ مِنْ الْوَسَائِلِ كَالتَّيَمُّمِ . وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ الْمَقَاصِدِ أَوْ مِنْ الشَّعَائِرِ , كَالصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ وَالْحَجِّ الْكَامِلِ وَالْأَذَانِ فِي الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ , يَكُونُ بِهِ مُسْلِمًا , وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ . وَقَدْ اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ جُمْلَةً مِنْ الْأَفْعَالِ تَقُومُ دَلَالَةً عَلَى كَوْنِ الشَّخْصِ مُسْلِمًا , وَلَوْ لَمْ يُعْرَفْ عَنْهُ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ . أ - ( الصَّلَاةُ ) 28 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْكَافِرِ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ . لَكِنْ قَالَ الْحَنَابِلَةُ: يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِالصَّلَاةِ سَوَاءٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ , وَسَوَاءٌ صَلَّى جَمَاعَةً أَوْ فَرْدًا , فَإِنْ أَقَامَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْلَامِ , وَإِلَّا فَهُوَ مُرْتَدٌّ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت