( كان إذا أراد سفرًا ) أي للغزو أو نحوه ومفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر قال ابن حجر: وليس عمومه مرادًا بل يقرع فيما لو أراد القسم بينهن فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع فمن قرعت بدأ بها وفي رواية للبخاري كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر ( أقرع بين نسائه ) تطييبًا لنفوسهن وحذرًا من الترجيح بلا مرجح عملًا بالعدل ، لأن المقيمة وإن كانت في راحة لكن يفوتها الاستمتاع بالزوج والمسافرة وإن حظيت عنده بذلك تتأذى بمشقة السفر فإيثار بعضهن بهذا وبعضهن بهذا اختيارًا عدول عن الانصاف ومن ثم كان الاقراع واجبًا لكن محل الوجوب في حق الأمة لا في حقه عليه الصلاة والسلام لعدم وجوب القسم عليه كما نبه عليه ابن أبي جمرة ( فأيتهن ) بتاء التأنيث أي أية امرأة منهن 0000 ( خرج سهمها خرج بها معه ) في صحبته وفي رواية أخرج بزيادة همزة قال ابن حجر: والأول الصواب وهذا أول حديث الإفك وفيه حل السفر بالزوجة وخروج النساء في الغزوات وذلك مباح إذا كان العسكر تؤمن عليه الغلبة وكان خروج النساء مع المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في الجهاد فيه مصلحة بينة لإعانتهن على ما لا بد منه 000وفيه مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء ونحو ذلك 00000
47-كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها 0
تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: 4662 في صحيح الجامع0
الشرح:
( كان إذا أراد غزوة ورّى ) بتشديد الراء أي سترها وكنى عنها