قلت: لكن الحديث صحيح أخرجه البخاري رقم 6795 ومسلم رقم 1686من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم . قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثه دراهم.
وأخرجه في باب قول الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما.
وقال الامام البخاري باب قول الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. وفي كم يقطع وقطع على الأكف.
وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس الا ذلك، ثم ذكر حديث عائشه رقم 6789 . من عدة طرق ان النبي صلى الله عليه وسلم . قال تقطع الأيدي في ربع دينار ( فصاعدًا ثم ذكر بعده حديث بن عمر الذي ذكرناه قبله ثم ذكر بعدهما رقم 6799- ان النبي صلى الله عليه وسلم . قال لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وكل هذه الثلاثه عند مسلم في الحدود باب حد السرقه رقم 1684 فما بعد، وقال القاضي عياض والنووي اجمع العلماء على قطع يد السارق واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره .
فقال: اهل الظاهر لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير وبه، قال ابن ابنة الشافعي وحكاه القاضي عن الحسن البصري والخوارج واحتجو بعموم الآيه . والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما ولم يخصوا الآيه - وقال جماهير العلماء لا تقطع الا في نصاب لهذه الأحاديث ثم اختلفوا في قدر النصاب الأكثرون تقطع في ربع دينار ذهبًا أو قيمته سواء كانت ثلاثه دراهم أو أقل أو أكثر - ولا يقطع في اقل منه وقال أحمد وإسحاق ومالك تقطع في ربع دينار أو ثلاثه دراهم أو ما قيمته أحدهما ولا قطع فيما دون ذلك أ.هـ.
قلت: وقول مالك واحمد وإسحاق هوالذي دلت عليه الأدله كما ترى وقد نقل الامام البيهقي عن الامام الشافعي رحمهما الله انه قال في أحاديث الربع الدينار وأحاديث الدينار انها متفقه ولا تعارض بينها لأن ثلاثه دراهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم . هي ربع دينار.