قلت: ويكون القطع الآن على ادناهما قيمه لدلالة الاحاديث على ذلك ولكونها لا تتنافى مع الدلاله على الأعلى فالادنى يدخل تحت الاعلى ولاقل يدخل تحت الأكثر وهذا قول مالك وأحمد وهو الصحيح ولهذا قال الحافظ في الفتح 12/104، قال والاعتماد إنما يكون على الأقل وأما حديث ايمن في ان اليد تقطع في دينار فقد اعله البيهقي رحمه الله في الكبرى 8/448 فقال - وروا يته عن النبي صلى الله عليه وسلم . منقطعه وقال ص 450 وقد اشار البخاري في التاريخ إلى أن حديثه في ثمن المجن منقطع وقال الدارقطني في السنن 3/135 رقم 3399 ، وهو من التابعين لم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم . ولا الخلفاء بعده قال الحافظ في الفتح 12/97 واجمعوا على ان المراد به اليمنى ان كانت موجوده واختلفوا فيما اذا اقطعت الشمال عمدًا او خطأ هل يجزئى وقدم السارق على السارقه، وقد مت الزانيه على الزاني لوجود السرقه لوجود السرقه غالبًا في الذكوريه - ولأن داعية الزنا في الاناث اكثر ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنا اذ لا يتأي غالبًا الا بطواعيتها ثم ذكر ص 103 احاديث الباب ومنها حديث ايمن وقال ص 105 وقول الجماعه ثلاثه دراهم هو المحفوظ.
قلت: الحاصل ان حديثه هذا يخالف ما في الصحيحين كما تقدم وتقدم اعلال بعضهم له وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر ترجمة ايمن مولى الزبير رقم 648 فقد بان ان حديثه هذا مرسل .
بشر بن جحاش القرشي
مترجم في الاصابه 644 والاستيعاب 1/167 واسد الغابه لابن الأثير 1/216 قال ابن حجر في التهذيب روى عنه جبير بن نفير حديثًا واحدا ًوحكى مسلم والازدي وغيرهما ان جبير تفرد بالروايه عنه أ.هـ .