الصفحة 34 من 51

المجهول"، وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا فيذهب إلى أحدهما فيحتمل أنه جرى بينهما بعض ما يجري في العقد؛ فكأن المشتري قال: أنا آخذه بالنسيئة بكذا فقال: خذه، أو قال: قد رضيت، ونحو ذلك؛ فيكون عقدا كافيا؛ فيكون قولهم كقول الجمهور"فعلى هذا إن لم يوجد ما يدل على الإيجاب أو ما يقوم مقامه لم يصح؛ لأن ما مضى من القول لا يصلح أن يكون إيجابًا"."

ما تقدم هو حكم البيعتين في بيعة من حيث الحِل والحرمة والصحة والبطلان، ولما كان هذا البيع حراما باطلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت