الصفحة 33 من 51

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان:"الاعتياض عن الأجل بالمال": الصورة الأولى: صدور إيجاب مشتمل على صفقتين إحداهما بالنقد، والأخرى بالنسيئة مثل أن يقول: بعتك هذا نقدًا بعشرة، وبالنسيئة بخمسة عشر.

يرى جمهور الفقهاء أن هذا البيع إذا صدر بهذه الصيغة لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة، وجاء في الشرح الكبير"كذا فسره مالك والثوري وإسحاق وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحد، أشبه ما لو قال: بعتك أحد هذين، ولأن الثمن مجهول فليس يصح كالبيع بالرقم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت