وسلم - قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذان بيعتان في بيعة.
وبمثل هذا المعنى ورد تفسير الحديث في بداية المجتهد والقوانين الفقهية والكافي.
وجاء في مختصر خليل في ذكر البيوع المنهي عنها: وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدًا أو أكثر لأجل.
وقد بينه صاحب"جواهر الإكليل"بقوله:"وكبيعتين في بيعة أي عقد واحد، في الموطأ نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، ومحمله عند مالك على صورتين أشار المصنف لإحداهما بقوله (يبيعها) أي مالك السلعة المعينة، بشرط إلزام للمشتري أو للبائع بالشراء، وأنه ليس له"