الصفحة 15 من 51

وسلم - قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذان بيعتان في بيعة.

وبمثل هذا المعنى ورد تفسير الحديث في بداية المجتهد والقوانين الفقهية والكافي.

وجاء في مختصر خليل في ذكر البيوع المنهي عنها: وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدًا أو أكثر لأجل.

وقد بينه صاحب"جواهر الإكليل"بقوله:"وكبيعتين في بيعة أي عقد واحد، في الموطأ نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، ومحمله عند مالك على صورتين أشار المصنف لإحداهما بقوله (يبيعها) أي مالك السلعة المعينة، بشرط إلزام للمشتري أو للبائع بالشراء، وأنه ليس له"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت