الصفحة 14 من 51

المقام.

1-في الفقه الحنفي:

قال صاحب المبسوط: وصفة الشرطين في بيع أن يقول: بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا.. وبمثل هذا المعنى فسره صاحب تحفة الفقهاء، وصاحب بدائع الصنائع، وصاحب الفتاوى البزازية، وصاحب حاشية الشلبي على الكنز، وصاحب فتح القدير، كما أن صاحب كتاب"اختلاف الفقهاء"أورد هذا المعنى عن أبي حنيفة وأصحابه.

2-في الفقه المالكي:

جاء في الموطأ: قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعته بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل، وقد وجبت عليه بأمر الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت