(فصل) والأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزل ويجزئ الخصئ والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة أشياء التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من الأضحية المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين.
(فصل) والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين.
كتاب السبق والرمي
وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم.
كتاب الأيمان والنذور
لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
(فصل) والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزمه على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك.
كتاب الأقضية والشهادات