فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 26

(فصل) ومن قتل قتيلا أعطى سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة ويعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم ويقسم الخمس على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهمم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.

(فصل) ويقسم مال الفيء على خمس فرق يصرف خمسة على من يصرف عليهم خمس الغنيمة ويعطى أربعة أخماسها للمقاتلة وفي مصالح المسلمين.

(فصل) وشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورية وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب وأقل الجزية دينار في كل حول ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء أن يؤدوا الجزية وأن تجري عليهم أحكام الإسلام وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل.

كتاب الصيد والذبائح

وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه وكمال الذكاة أربعة أشياء قطع الحلقوم والمريء والودجين والمجزئ منها شيئان قطع الحلقوم والمريء ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير وشرائط تعليمها أربعة أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت انزجرت وإذا قتلت شيئا لم تأكل منه شيئا وأن يتكرر ذلك منها فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعر.

(فصل) وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثه العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه ولنا ميتتان حلالان: السمك والجراد، ودمان حلالان: الكبد والطحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت